المادة 1
مادة 1: تستثنى من احكام المادة 43 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971 قرارات اخلاء السبيل الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري التي تبقى خاضعة لاحكام المادة 45 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 .
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 142 16/09/1983
مادة 1: تستثنى من احكام المادة 43 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971 قرارات اخلاء السبيل الصادرة عن قاضي التحقيق العسكري التي تبقى خاضعة لاحكام المادة 45 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 .
مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 ايلول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العدل الامضاء: روجيه شيخاني وزير الدفاع الوطني الامضاء: عصام خوري