All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 127 16/09/1983

وضع حوافز لانعاش الريف ونشر الصناعات في كافة المناطق

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
127
Date
16/09/1983
Official Gazette
Issue 45, 10/11/1983, p. 1412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 16/09/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

يعفى من ضريبة الدخل لمدة ست سنوات كل اول مصنع يقام في كل قرية.

وتعفى ايضا من ضريبة الدخل لمدة مماثلة المصانع القائمة في المناطق الصناعية والساحلية اذا انتقلت الى منطقة ريفية.

تحدد هذه المناطق الريفية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والصناعة والنفط على ان لا يقل ارتفاعها عن 300 متر عن سطح البحر او لا يقل ابتعادها عن الشاطىء عن مسافة كيلومتر.

المادة 2

تحدد دقائق تطبيق احكام هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الصناعة والنفط.

المادة 3

يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 ايلول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية بالوكالة الامضاء: ايلي سالم وزير الصناعة والنفط الامضاء: جورج افرام