المادة 1
يعفى من ضريبة الدخل لمدة ست سنوات كل اول مصنع يقام في كل قرية.
وتعفى ايضا من ضريبة الدخل لمدة مماثلة المصانع القائمة في المناطق الصناعية والساحلية اذا انتقلت الى منطقة ريفية.
تحدد هذه المناطق الريفية بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والصناعة والنفط على ان لا يقل ارتفاعها عن 300 متر عن سطح البحر او لا يقل ابتعادها عن الشاطىء عن مسافة كيلومتر.