المادة 10
لا يحق لاحد ان يمارس مهنة مراقب صحي في لبنان الا بعد الحصول على اجازة من وزارة الصحة العامة مستندة على الاتي:
1- ان يكون من التابعية اللبنانية.
2- ان يتقدم بسجل عدلي يثبت انه غير محكوم بجناية شائنة, كما هو معروف عنها في نظام الموظفين.
3- ان يتقدم بصورة طبق الاصل عن المستندات المبينة في المادة الثامنة اعلاه.
4- ان ينجح في امتحان كفاءة تجريه وزارة الصحة العامة - مصلحة الهندسة الصحية بواسطة لجنة خاصة برئاسة رئيس المصلحة وعضوية اربعة من الموظفين الفنيين من الفئة الثالثة على الاقل, اثنان منهم من مصلحة الهندسة الصحية واثنان منهم من المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.