The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 107 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 10

المادة 10

لا يحق لاحد ان يمارس مهنة مراقب صحي في لبنان الا بعد الحصول على اجازة من وزارة الصحة العامة مستندة على الاتي:

1- ان يكون من التابعية اللبنانية.

2- ان يتقدم بسجل عدلي يثبت انه غير محكوم بجناية شائنة, كما هو معروف عنها في نظام الموظفين.

3- ان يتقدم بصورة طبق الاصل عن المستندات المبينة في المادة الثامنة اعلاه.

4- ان ينجح في امتحان كفاءة تجريه وزارة الصحة العامة - مصلحة الهندسة الصحية بواسطة لجنة خاصة برئاسة رئيس المصلحة وعضوية اربعة من الموظفين الفنيين من الفئة الثالثة على الاقل, اثنان منهم من مصلحة الهندسة الصحية واثنان منهم من المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 107 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194104/article/10/