The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 107 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 4

المادة 4

لا يحق لاحد ان يتخذ لقب مراقب صحي مجاز الا بعد توفر الشروط التالية:

- ان يكون حاملا شهادة في العلوم الاساسية الصحية في المراقبة الصحية صادرة عن جامعة او معهد فني رسمي او خاص معترف به رسميا من الحكومة اللبنانية على ان لا تقل مدة الدراسة عن ثلاث سنوات دراسية بعد شهادة البكالوريا القسم الثاني او البكالوريا الفنية او ما يعادل احداهما رسميا.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 107 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194104/article/4/