The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 107 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 6

المادة 6

لا يحق ان يمارس مهنة مراقب صحي مجاز في لبنان الا بعد الحصول على اجازة من وزارة الصحة العامة مستندة الى الاتي:

1- ان يكون من التابعية اللبنانية.

2- ان يتقدم بسجل عدلي يثبت انه غير محكوم بجناية او جنحة شائنة كما هو معرف عنها في نظام الموظفين.

3- ان يتقدم بصورة طبق الاصل عن المستندات المبينة في المادة الرابعة.

4- ان تكون شهادة الاجازة من الخارج معادلة لدى لجنة المعادلات المختصة في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, وعلى اساس الشروط المبينة في المادة الرابعة اعلاه.

5- ان ينجح في امتحان كفاءة تجريه وزارة الصحة العامة بواسطة لجنة خاصة برئاسة رئيس مصلحة الهندسة الصحية وعضوية مندوبين عن كل من الجامعات المعنية في لبنان والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 107 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194104/article/6/