المادة 6
لا يحق ان يمارس مهنة مراقب صحي مجاز في لبنان الا بعد الحصول على اجازة من وزارة الصحة العامة مستندة الى الاتي:
1- ان يكون من التابعية اللبنانية.
2- ان يتقدم بسجل عدلي يثبت انه غير محكوم بجناية او جنحة شائنة كما هو معرف عنها في نظام الموظفين.
3- ان يتقدم بصورة طبق الاصل عن المستندات المبينة في المادة الرابعة.
4- ان تكون شهادة الاجازة من الخارج معادلة لدى لجنة المعادلات المختصة في وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, وعلى اساس الشروط المبينة في المادة الرابعة اعلاه.
5- ان ينجح في امتحان كفاءة تجريه وزارة الصحة العامة بواسطة لجنة خاصة برئاسة رئيس مصلحة الهندسة الصحية وعضوية مندوبين عن كل من الجامعات المعنية في لبنان والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني.