The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 107 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 8

المادة 8

لا يحق لاحد ان يتخذ لقب مراقب صحي الا بعد ان تتوفر لديه الشروط التالية:

ان يكون حاملا شهادة البكالوريا الفنية في حقل المراقبة الصحية صادرة عن معهد متخصص معترف به رسميا شرط ان لا تقل مدة الدراسة في المعهد لنيل هذه الشهادة عن ثلاث سنوات لاحقة لحيازة الشهادة المتوسطة (البروفيه)او ما يعادلها رسميا, او الافادة بانهاء دراسة السنة الرابعة من المرحلة المتوسطة بنجاح.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 107 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194104/article/8/