All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 154 16/09/1983

انشاء هيئة استشارية للشؤون الوطنية والامنية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
154
Date
16/09/1983
Official Gazette
Issue 45, 10/11/1983, p. 1558-1559
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 26/09/1984 from 04/10/1984
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 1 تاريخ 26/09/1984 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 154 تاريخ 16/09/1983
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 17096 تاريخ 7/8/1964 المتخذ عملا بأحكام المادة الثالثة من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15702 تاريخ 6/3/1964 بحيث تصبح كما يلي: يتألف جهاز رئاسة الجمهورية من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية ومن هيئة استشارية تسمى "هيئة الشؤون الوطنية والامنية". ترتبط الهيئة مباشرة برئيس الجمهورية وتنظم صلاحياتها واصول العمل لديها ويحدد ملاكها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 16 ايلول سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان