المادة 11
مادة 11: كل تعديل او تبديل يطرأ على نظام الجمعية الاساسي والداخلي الذي بموجبه نالت الترخيص او على هيئة ادارتها او مركز ادارتها او فروعها او اعمالها او سائر نشاطاتها يجب ان يبلغ الى السلطة المختصة لاخذ الموافقة الالزامية. لا يعتبر التبديل او التعديل نافذا الا من تاريخ اعطاء الموافقة او مرور شهرين على التصريح به ويخضع اعطاء هذه الموافقة للاصول المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي.