The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 11

المادة 11

مادة 11: كل تعديل او تبديل يطرأ على نظام الجمعية الاساسي والداخلي الذي بموجبه نالت الترخيص او على هيئة ادارتها او مركز ادارتها او فروعها او اعمالها او سائر نشاطاتها يجب ان يبلغ الى السلطة المختصة لاخذ الموافقة الالزامية. لا يعتبر التبديل او التعديل نافذا الا من تاريخ اعطاء الموافقة او مرور شهرين على التصريح به ويخضع اعطاء هذه الموافقة للاصول المبينة في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 11 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194111/article/11/