المادة 28
مادة 28: يحق لوزارة الداخلية ان تطلب من الجمعيات الاجنبية تقديم جميع المعلومات الكفيلة بتأمين الرقابة عليها وعلى هذه الجمعيات ان تلبي الطلب خلال مهلة اقصاها شهر واحد من استلامها الطلب والا انذرت وعليها ان تستجيب للانذار خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ استلامها الانذار. في حال تخلفت عن تلبية مضمون الانذار حلت بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية.