The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 43

المادة 43

مادة 43: يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من الف الى عشرة آلاف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين مؤسسو الجمعيات وهيئاتها الادارية في الحالات المبينة في المادة الرابعة من هذا المرسوم الاشتراعي. اما الجمعيات السرية فتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات .

المادة 43 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194111/article/43/