المادة 43
مادة 43: يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين وبالغرامة من الف الى عشرة آلاف ليرة او باحدى هاتين العقوبتين مؤسسو الجمعيات وهيئاتها الادارية في الحالات المبينة في المادة الرابعة من هذا المرسوم الاشتراعي. اما الجمعيات السرية فتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات .