The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يخضع تأليف الجمعيات غير السياسية الى ترخيص مسبق يعطى بقرار من وزير الداخلية. اذا كان هدف الجمعية يدخل في اطار نشاط وزارات اخرى لا يعطى الترخيص الا بعد موافقة الوزير المختص . تحدد بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الداخلية الاصول الواجب اتباعها لاعطاء الترخيص .

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 153 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194111/article/8/