المادة 10
مادة 10: يبقى الحدث الذي فرضت عليه تدابير الحماية في عهدة الاشخاص او المؤسسة الذين سلم عليهم حتى بلوغه الثامنة عشرة من عمره الا اذا اثبت انه لم يعد بحاجة الى بقائه برعايتهم فتتخذ المحكمة بناء على تقرير المؤسسة او الشخص المسلم اليه وعلى التحقيق الاجتماعي الذي تأمر به قرارا بوقف التدبير المتخذ بحق الحدث . لمحكمة الاحداث ان تفرض على والدي الحدث او الاشخاص الملزمين بنفقته تأدية المصاريف التي تتطلبها تربيته او تأدية جزء منها وللمحكمة ايضا ان تقرر تسديد هذه المصاريف من دخل الحدث اذا كان له مورد رزق.