المادة 20
المادة 20: اذا حكم على قاصرة بتدبير اصلاحي او بوضعها في مؤسسة اجتماعية فلمحكمة الاحداث ان تقرر وقف التدبير المتخذ بحقها في حال زواجها بعد ان يثبت للمحكمة عقد الزواج رسميا ووجود مسكن شرعي لها ولمحكمة الاحداث ان تضعها في مطلق الاحوال تحت المراقبة الاجتماعية لمدة اقصاها ثلاث سنوات على ان يقدم مندوب جمعية حماية الاحداث تقريرا عنها كل ثلاثة اشهر. يعاد الى تنفيذ التدبير الاصلاحي بحق القاصرة اذا انتهى الزواج لاي سبب كان قبل مضي ثلاث سنوات على عقده. واذا كانت قد اتمت الثامنة عشرة من عمرها ففي هذه الحالة ترسل الى معهد التأديب لقضاء المدة الباقية من الحكم الصادر بحقها.