The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 Repealed ملغى

المادة 35

المادة 35

المادة 35: عند احضار الحدث الى مخفر الشرطة للتحقيق معه يتوجب على المسؤول عن التحقيق سواء كان رئيس المخفر او من يقوم مقامه ان يتصل فورا بمندوب جمعية حماية الاحداث لدعوته الى حضور التحقيق. يجب على مندوب الجمعية الحضور الى المخفر بخلال اربع وعشرين ساعة على الاكثر من تاريخ دعوته. ولا يجوز البدء في التحقيق ما لم يكن هذا المندوب حاضرا وذلك تحت طائلة الملاحقة المسلكية. اذا انقضت المهلة المشار اليها ولم يحضر مندوب الجمعية الى المخفر جاز البدء بالتحقيق في غيابه.

المادة 35 من مرسوم إشتراعى رقم 119 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194113/article/35/