The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 106 تاريخ 16/09/1983 In force

المادة 4

المادة 4

يخضع استثمار مصنع الادوية لاجازة خاصة تعطى بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الصحة العامة بعد تقديم طلب يحتوي على:

أ - اسم الشركة او الشخص صاحب المصنع او المفوض من الشركة, وعنوان المصنع.

ب - المستندات التي تثبت ملكية البناء لصاحب المصنع او عقد الايجار.

ج - اسماء الصيادلة المسؤولين ونسخة عن شهادة واجازة كل منهم.

د - جميع المستندات التي تثبت ان المصنع منشأ حسب القوانين المرعية الاجراء وانه تتوافر فيه جميع الشروط المفروضة في هذا المرسوم الاشتراعي.

ه - نسخة عن النظام الداخلي للمصنع.

و - الاستمارة الخاصة بقبول وتصنيف المصانع.

ز - لائحة باصناف الادوية المنوي صنعها.

ويخضع صنع المواد التخليقية للاحكام الخاصة بها.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 106 تاريخ 16/09/1983 https://lebaneselegislation.com/law/194116/article/4/