ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1983 (منح الحكومة حق اصدار مراسيم اشتراعية),
بناء على القانون رقم 10/83 تاريخ 21/5/1983 (تمديد العمل باحكام القانون رقم 36/82 تاريخ 17/11/1982),
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة,
بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/9/1983
يرسم ما يأتي :
المواد
تشكل لجنة من رجال القانون واهل الخبرة من بين القضاة والمحامين والموظفين وغيرهم وتسمى "لجنة توحيد وتحديث القوانين".
لوزير العدل بقرار منه ان يعين اعضاء اللجنة المذكورة ويعفيهم من مهامهم ويستبدلهم عند الاقتضاء. كما له تكليف من يلزم من الموظفين لتأمين الاعمال القلمية.
مهمة هذه اللجنة اعداد مشاريع القوانين الجديدة والمشاريع التي تؤول الى تجميع وتوحيد وتنسيق واعادة صياغة وتعديل القوانين.
تنقل الاعتمادات اللازمة لتعويضات اعضاء اللجنة وسائر نفاقاتها, وقدرها مليون ليرة لسنة 1983 , من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة العدل وتصرف بقرار مشترك من وزيري العدل والمالية.
تستثنى التعويضات التي يتقاضاها اعضاء هذه اللجنة من القضاة والموظفين من الحد الاقصى للتعويضات المنصوص عليه في المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 12/6/1959 او في غيرها من النصوص .
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 ايلول سنة 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: ايلي سالم
وزير العدل
الامضاء: روجيه شيخاني