المادة 1
مادة 1: تعدل احكام المواد 4 و6 و7 و14 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 (القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة) كما يلي: أ- يضاف الى المادة الرابعة المقطع الجديد التالي: 7- خريطة يبين فيها الملجأ والتجهيزات التي تمكن من تحويله الى مكان لايواء المرضى في حالة الكوارث الطبيعية او المخاطر الامنية. ب - يستعاض عن نص المادة السادسة بالنص التالي: يجب ان تراعى في بناء المستشفى وترتيباته الداخلية وتجهيزه واسس تنظيمه الطبي والاداري الشروط التي تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزير الصحة العامة. ج- يستعاض عن نص المادة السابعة بالنص التالي: لوزارة الصحة العامة ان تقيم وتصنف وتعتمد المستشفيات حسب طبيعتها واختصاصها واهميتها وانطباقها على المقاييس الفنية والادارية والطبية والبشرية وان تفرض على اي صنف منها ما تراه من الشروط الخاصة مراعاة للفن وللمصلحة العامة. ' 1- في سبيل اعداد اسس واصول التقييم والتصنيف والاعتماد تشكل لجنة من: - مدير عام وزارة الصحة العامة رئيسا - مندوبان عن نقابة اصحاب المستشفيات الخاصة - مندوب عن نقابتي الاطباء - مندوب عن الخدمات الطبية في الجيش - مندوب عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - مندوب عن كل كلية طب ملحق بها مستشفى تعليمي - استاذ في علم ادارة المستشفيات من الجامعات في لبنان - مدير العناية الطبية في وزارة الصحة العامة اعضاء -رئيس مصلحة المستشفيات في وزارة الصحة العامة - عضوا مقررا تستعين هذه اللجنة بمن تراه من الاختصاصيين بغية وضع الاسس والاصول. تصدر هذه الاسس والاصول بمرسوم في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الصحة العامة. 2- في ضوء احكام المرسوم المشار اليه في البند (1), تتولى اللجنة عينها وضع لوائح بالمستشفيات تتضمن تقييمها وتصنيفها واعتمادها. تعرض هذه اللوائح على وزير الصحة العامة ويكرس مضمونها بقرار منه. '' 3- ان كل مستشفى يكون دون المستوى المطلوب , يشار اليه في قرار وزير الصحة العامة المنصوص عنه في البند 2 من هذه المادة ويعطى مهلة محددة لاستدراك النواقص , وفي حال عدم الاستجابة يصار الى استرداد اجازة استثماره مؤقتا او نهائيا ضمن الاصول المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون. 4- يعاد النظر بلوائح وقرارات التقييم والتصنيف والاعتماد مرة كل سنتين وكلما دعت الضرورة. 5- لا يجوز لوزارة الصحة العامة او للضمان الاجتماعي او لاية ادارة او مؤسسة عامة ان تتعاقد من اجل العناية بمرضاها الا مع المستشفيات المعتمدة. د- تستبدل في المادة الرابعة عشرة, عبارة "بالغرامة من خمسين الى خمسماية ليرة لبنانية"., بعبارة: "بالغرامة من الفين الى خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية". '