المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تجهيز وانشاء محطة ضخ وخط دفع لبئر تمنين الفوقا (قضاء بعلبك) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 5259 19/09/1988
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تجهيز وانشاء محطة ضخ وخط دفع لبئر تمنين الفوقا (قضاء بعلبك) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المبينة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 أيلول 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: نبيه بري ان الخريطتين واللائحة المذكورتين مودعتان لدى وزارة الموارد المائية والكهربائية