All legislation

مرسوم Decree No. 5259 19/09/1988

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تجهيز وانشاء محطة ضخ وخط دفع لبئر تمنين الفوقا (قضاء بعلبك) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
5259
Date
19/09/1988
Official Gazette
Issue 45, 10/11/1988, p. 880
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5259 تاريخ 19/09/1988
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تجهيز وانشاء محطة ضخ وخط دفع لبئر تمنين الفوقا (قضاء بعلبك) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المبينة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 أيلول 1988 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: نبيه بري ان الخريطتين واللائحة المذكورتين مودعتان لدى وزارة الموارد المائية والكهربائية