All legislation

مرسوم Decree No. 5872 31/10/1994

اضافة فقرة الى البند (د) من المادة الاولى من المرسوم رقم 2380 تاريخ 23/04/1992 المتعلق بتعيين مراكز المدارس الزراعية الفنية الرسمية في المحافظات

Type
مرسوم · Decree
Number
5872
Date
31/10/1994
Official Gazette
Issue 45, 10/11/1994, p. 1218/1219
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5872 تاريخ 31/10/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 8/87 تاريخ 02/05/1987 (تنظيم

التعليم الزراعي الرسمي الفني والمهني),

بناء على المرسوم رقم 2380 تاريخ 23/04/1992 (تعيين

مراكز المدارس الزراعية الفنية),

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 9 تاريخ

17/10/1994),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/07/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى البند (د) من المادة الاولى من المرسوم رقم 2380 تاريخ 23/04/1992 الفقرة التالي نصها: "2- جزين - مدرسة واحدة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذاالمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تشرين الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: عادل قرطاس