المادة 1
مادة 1: اضيف الى البند (د) من المادة الاولى من المرسوم رقم 2380 تاريخ 23/04/1992 الفقرة التالي نصها: "2- جزين - مدرسة واحدة".
مرسوم Decree No. 5872 31/10/1994
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 8/87 تاريخ 02/05/1987 (تنظيم
التعليم الزراعي الرسمي الفني والمهني),
بناء على المرسوم رقم 2380 تاريخ 23/04/1992 (تعيين
مراكز المدارس الزراعية الفنية),
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 9 تاريخ
17/10/1994),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/07/1994
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اضيف الى البند (د) من المادة الاولى من المرسوم رقم 2380 تاريخ 23/04/1992 الفقرة التالي نصها: "2- جزين - مدرسة واحدة".
مادة 2: ينشر هذاالمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تشرين الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: عادل قرطاس