ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925 (الاملاك
العمومية),
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة
وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),
بناء على قرار المجلس البلدي في كل من برج البراجنة
رقم 12 تاريخ 12/03/1994 وحارة حريك رقم 12 تاريخ
23/04/1994 المتضمنين طلب اسقاط القسم من الاملاك
العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية (قناة ري) الكائن
بين العقارات رقم 2475 و2478 و2479 من مندقة برج
البراجنة العقارية ورقم 1980 و1981 من منطقة حارة
حريك العقارية (قضاء بعبدا)
بناء على موافقة مالكي العقارات المذكورة اعلاه وتعهدهم
بشراء القسم المراد اسقاطه,
بناء على موافقة وزارة الموارد المائية والكهربائية
المبدئية رقم 1562 تاريخ 27/06/1994
بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية
ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة ري الكائن بين العقارات رقم 2475 و2478 و2479 من منطقة برج البراجنة العقارية ورقم 1980 و1984 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) البالغة مساحته /182/م.م. (ماية واثنان وثمانون مترا مربعا) تقريبا المبين باللون الاحمر والمحدد بالحرف (أ-ب-ج-د) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ان تكاليف اظهار الحدود والفرز والضم للقسم المسقط موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم هي على نفقة طالبي الاسقاط.
مادة 3: تنفذ احكام هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.
بعبدا في 4 تشرين الثاني 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: الياس حبيقه
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري