All legislation

مرسوم Decree No. 5894 04/11/1994

اسقاط قسم من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية (قناة ري) في منطقتي برج البراجنة وحارة حريك العقاريتين (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
5894
Date
04/11/1994
Official Gazette
Issue 45, 10/11/1994, p. 1219
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5894 تاريخ 04/11/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925 (الاملاك

العمومية),

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة

وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),

بناء على قرار المجلس البلدي في كل من برج البراجنة

رقم 12 تاريخ 12/03/1994 وحارة حريك رقم 12 تاريخ

23/04/1994 المتضمنين طلب اسقاط القسم من الاملاك

العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية (قناة ري) الكائن

بين العقارات رقم 2475 و2478 و2479 من مندقة برج

البراجنة العقارية ورقم 1980 و1981 من منطقة حارة

حريك العقارية (قضاء بعبدا)

بناء على موافقة مالكي العقارات المذكورة اعلاه وتعهدهم

بشراء القسم المراد اسقاطه,

بناء على موافقة وزارة الموارد المائية والكهربائية

المبدئية رقم 1562 تاريخ 27/06/1994

بناء على اقتراح وزير الموارد المائية والكهربائية

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية القسم من قناة ري الكائن بين العقارات رقم 2475 و2478 و2479 من منطقة برج البراجنة العقارية ورقم 1980 و1984 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) البالغة مساحته /182/م.م. (ماية واثنان وثمانون مترا مربعا) تقريبا المبين باللون الاحمر والمحدد بالحرف (أ-ب-ج-د) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ان تكاليف اظهار الحدود والفرز والضم للقسم المسقط موضوع المادة الاولى من هذا المرسوم هي على نفقة طالبي الاسقاط.

المادة 3

مادة 3: تنفذ احكام هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي.

بعبدا في 4 تشرين الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: الياس حبيقه وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري