All legislation

مرسوم Decree No. 5876 31/10/1994

تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام (تقسيم المناطق) وشبكة الطرق- لمنطقة زحلة- معلقة وضواحيها (قضاء زحلة)

Type
مرسوم · Decree
Number
5876
Date
31/10/1994
Official Gazette
Issue 45, 10/11/1994, p. 1210/1214
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 5876 تاريخ 31/10/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 407 تاريخ 18/01/1971 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة زحله وضواحيها),

وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية زحله - معلقة رقم 51 تاريخ 25/05/1993

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني (المحضر رقم 28/94),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/07/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة زحله - معلقة وضواحيها (قضاء زحله) المتضمن تقسيم المناطق ومواقع الحدائق ومواقف السيارات والساحات كما هو مبين على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم رقم 3-4-5-7-8-9-10-11-13-14-15-16-18-19-20- 21-25-26-27 و28 والموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تعتمد الخريطة الموضوعة بمقياس 20000/1 والمرفقة بهذا المرسوم للدلالة فقط ولا يعتد بها لتحديد تصنيف المناطق.

المادة 3

مادة 3: صدقت التخطيطات وتوسيع التخطيطات كما هو مبين باللون الاصفر والغيت التخطيطات المبينة بخطوط حمراء مائلة على نفس الخرائط المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: الغيت جميع الاحكام المخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم, لا سيما مفعول المرسومين رقم 407 تاريخ 18/01/1971 ورقم 2833 تاريخ 15/10/1992 لجهة تقسيم المناطق ونظام البناء فيها وللشروط العامة والخاصة. اما شبكات الطرق التي لم يتناولها هذا المرسوم فتبقى تخطيطاتها مصدقة وفقا للمرسوم رقم 407 تاريخ 18/01/1971 وللمراسيم التي صدقت بموجبها, كما الغيت جميع التخطيطات التي تتعارض والتخطيطات المبينة باللون الاحمر والمصدقة بموجب هذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تشرين الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى