ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 407 تاريخ 18/01/1971 (تصديق التصميم التوجيهي العام لمنطقة زحله وضواحيها),
وبعد الاطلاع على قرار مجلس بلدية زحله - معلقة رقم 51 تاريخ 25/05/1993
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني (المحضر رقم 28/94),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/07/1994
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة زحله - معلقة وضواحيها (قضاء زحله) المتضمن تقسيم المناطق ومواقع الحدائق ومواقف السيارات والساحات كما هو مبين على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم رقم 3-4-5-7-8-9-10-11-13-14-15-16-18-19-20- 21-25-26-27 و28 والموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والاستثمار وللشروط العامة والخاصة المرفقين بهذا المرسوم.
مادة 2: تعتمد الخريطة الموضوعة بمقياس 20000/1 والمرفقة بهذا المرسوم للدلالة فقط ولا يعتد بها لتحديد تصنيف المناطق.
مادة 3: صدقت التخطيطات وتوسيع التخطيطات كما هو مبين باللون الاصفر والغيت التخطيطات المبينة بخطوط حمراء مائلة على نفس الخرائط المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: الغيت جميع الاحكام المخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا المرسوم, لا سيما مفعول المرسومين رقم 407 تاريخ 18/01/1971 ورقم 2833 تاريخ 15/10/1992 لجهة تقسيم المناطق ونظام البناء فيها وللشروط العامة والخاصة. اما شبكات الطرق التي لم يتناولها هذا المرسوم فتبقى تخطيطاتها مصدقة وفقا للمرسوم رقم 407 تاريخ 18/01/1971 وللمراسيم التي صدقت بموجبها, كما الغيت جميع التخطيطات التي تتعارض والتخطيطات المبينة باللون الاحمر والمصدقة بموجب هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تشرين الاول 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد بسام مرتضى