All legislation

مرسوم Decree No. 5880 03/11/1994

تصديق تخطيط طريق وصلة طريق جدرا - برجا بطريق البرجين شحيم "القسم الثاني" (قضاء الشوف)

Type
مرسوم · Decree
Number
5880
Date
03/11/1994
Official Gazette
Issue 45, 10/11/1994, p. 1215
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5880 تاريخ 03/11/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل

بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف

شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق وصلة طريق جدرا - برجا بطريق البرجين- شحيم "القسم الثاني" (قضاء الشوف) من الوتد (أ-ب-ج-أ) كيلومتر 00ر000 + 0 الى الوتد رقم 466 كيلومتر 16ر025 + 1 المبين على السطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا محلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الثاني 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى