All legislation

مرسوم Decree No. 2920 07/11/1953

تعين سمة الحرف الذي تحمله المياسم الدورية لاثبات اعمال فحص المكاييل والموازين والعيارات خلال عام 1954

Type
مرسوم · Decree
Number
2920
Date
07/11/1953
Official Gazette
Issue 45, 11/11/1953, p. 1434
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2920 تاريخ 07/11/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحمل المياسم الدورية التي تستعمل في اراضي الجمهورية اللبنانية لاثبات اعمال فحص المكاييل والموازين والعيارات خلال عام 1954 الحرف "م"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 تشرين الثاني سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: رشيد كرامي