All legislation

قرار Decision No. 171 02/09/1993

تحديد شروط الانتساب الى معاهد التعليم المهني والتقني الرسمية للاعداد لشهادتي الاجازة الفنية والامتياز الفني للعام الدراسي 1993-1994

Type
قرار · Decision
Number
171
Date
02/09/1993
Official Gazette
Issue 45, 11/11/1993, p. 19/20
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار رقم 171 تاريخ 02/09/1993
Source
Lebanese University

ان وزير التعليم المهني والتقني,

بناء على المرسوم رقم 3383 تاريخ 10/04/1993

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم

حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)

وتعديلاته,

بناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني

بالتكليف ,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يقبل الطلاب النظاميون الجدد في معاهد التعليم المهني والتقني الرسمية للاعداد لشهادتي الاجازة الفنية والامتياز الفني للعام الدراسي 1993/1994 بنتيجة مباراة وفقا لاحكام هذا القرار.

المادة 2

يتوجب على كل مرشح يرغب بالاشتراك بمباراة الدخول الى معاهد التعليم المهني والتقني الرسمية في السنة الاولى من

مرحلة الاعداد لشهادة الاجازة الفنية ان تتوفر فيه الشروط التالية:

1- ان يكون لبنانيا.

2- ان يكون صحيح البنية خالية من الامراض الوبائية ومن كل عاهة او مرض يمنعه من ممارسة المهنة التي ينوي التخصص بها.

3- ان يكون حسن السلوك.

4- ان يكون حائزا شهادة الامتياز الفني او ما يعادلها في الاختصاص المناسب.

المادة 3

يتوجب على كل مرشح يرغب بالاشتراك بمباراة الدخول الى معاهد التعليم المهني والتقني الرسمية في السنة الاولى من مرحلة الاعداد لشهادة الامتياز الفني ان تتوفر فيه الشروط التالية:

1- ان يكون لبنانياز

2- ان يتراوح عمره بين 17 و23 عاما خلال سنة المباراة.

3- ان يكون صحيح البنية خاليا من الامراض الوبائية ومن كل عاهة او مرض يمنعه من ممارسة المهنة التي ينوي التخصص بها.

4- ان يكون حسن السلوك.

5- ان يكون حائزا شهادة البكالوريا الفنية في الاختصاص المناسب او شهادة البكالوريا الفنية للتعليم الثانوي - القسم الثاني في الفرع المناسب او افادة الترشيح لامتحانات شهادة البكالوريا الفنية او البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي القسم الثاني في الاختصاص او الفرع المناسب وذلك لما قبل عام 1990

المادة 4

تلتزم معاهد التعليم المهني والتقني الرسمية قبول طلاب في السنتين الثانية والثالثة من مرحلة الاعداد لشهادة الامتياز الفني وذلك بموجب مباريات تجريها هذه المعاهد لهذه الغاية وفي حدود المقاعد الشاغرة في كل اختصاص .

المادة 5

يتوجب على كل مرشح يرغب بالاشتراك بمباراة الدخول الى

معاهد التعليم المهني والتقني الرسمية في احدى السنتين الثانية والثالثة من مرحلة الاعداد لشهادة الامتياز الفني ان تتوفر فيه الشروط التالية:

1 - ان يكون لبنانيا.

2 - ان يكون صحيح البنية خاليا من الامراض الوبائية ومن كل عاهة او مرض يمنعه من ممارسة المهنة التي ينوي التخصص بها.

3 - ان يكون حسن السلوك

4 - ان يتراوح عمره بين 18 و24 سنة للالتحاق بالسنة الثانية وبين 19 و25 سنة للالتحاق بالسنة الثالثة وذلك خلال سنة.

5 - ان يثبت انه قد انهى بنجاح السنة الدراسية التي تسبق السنة الدراسية التي يرغب الالتحاق بها في مرحلة الاعداد لشهادة الامتياز الفني في ذات الاختصاص وذلك بموجب افادة مدرسية صادرة عن احد المعاهد الفنية الرسمية او الخاصة مصدقة من وزارة التعليم المهني والتقني.

المادة 6

يحق للطالب الراسب وبأية سنة من مرحلة الاعداد لشهادة الامتياز الفني في معاهد التعليم المهني والتقني الرسمية ان يعيد سنته الدراسية لمرة واحدة فقط.

المادة 7

لا يحق لاي معهد كان رسميا ام خاصا ترفيع الطالب الراسب في معهد اخر الى صف اعلى. وتكون نتيجة الطالب في المعهد الذي يتم اعداده فيه خلال العام الدراسي نهائية.

المادة 8

يجري كل معهد رسمي مباريات الدخول تحت اشراف لجنة فاحصة يرأسها المدير العام للتعليم المهني والتقني ويعين اعضاؤها بقرار يصدر عن وزير التعليم المهني والتقني. تحدد مواد ومعدلات المسابقات الخاصة بهذه المباريات وفق مختلف الاختصاصات والمستويات في قرار لاحق.

المادة 9

يحق للمدير العام للتعليم المهني والتقني تخفيض شرط السن الادنى ورفع شرط السن الاقصى المفروضين في هذا القرار ضمن حدود السنة الواحدة بعد الاطلاع على اوضاع المرشحين كما يجوز له عند الضرورة رفع الحد الاقصى للسن لبعض الطلاب.

المادة 10

يعلن المدير العام للتعليم المهني والتقني نتائج المباريات بناء على محاضر اللجنة الفاحصة.

المادة 11

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 02/09/1993 وزير التعليم المهني والتقني حسن عز الدين