All legislation

مرسوم Decree No. 4329 04/11/1993

تعديل تحطيط طريق مدخل زحلة - توسيع وصلة بولفار زحلة بطريق شتورة - بعلبك - حمص (قضاء زحلة)

Type
مرسوم · Decree
Number
4329
Date
04/11/1993
Official Gazette
Issue 45, 11/11/1993, p. 1058/1059
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4329 تاريخ 04/11/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون

الاستملاك)

بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق مدخل زحلة - توسيع

وصلة بولفار زحلة بطريق شتورة - بعلبك - حمص , المصدق

بموجب المرسوم رقم 8368 تاريخ 23/07/1974 لاسباب فنية,

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 (المعدل

بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة

الطريق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي تخطيط القسم الواقع بين الوتد رقم 1 كيلومتر 00ر000+0 والوتد رقم 3 كيلومتر 00ر318+0 والمبين باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والعائدة لتخطيط طريق مدخل زحلة - توسيع وصلة بولفار زحلة بطريق شتورة - بعلبك - حمص , (قضاء زحلة) المصدق بموجب المرسوم رقم 8368 تاريخ 23/07/1974

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى