ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك)
بناء على ضرورة تعديل تخطيط طريق مدخل زحلة - توسيع
وصلة بولفار زحلة بطريق شتورة - بعلبك - حمص , المصدق
بموجب المرسوم رقم 8368 تاريخ 23/07/1974 لاسباب فنية,
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 (المعدل
بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة
الطريق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة.
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي تخطيط القسم الواقع بين الوتد رقم 1 كيلومتر 00ر000+0 والوتد رقم 3 كيلومتر 00ر318+0 والمبين باللون البني على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والعائدة لتخطيط طريق مدخل زحلة - توسيع وصلة بولفار زحلة بطريق شتورة - بعلبك - حمص , (قضاء زحلة) المصدق بموجب المرسوم رقم 8368 تاريخ 23/07/1974
مادة 2: ترفع اشارة الاستملاك عن العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن القسم المذكور في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 تشرين الثاني 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد بسام مرتضى