ان وزير التعليم المهني والتقني,
بناء على المرسوم رقم 3383 تاريخ 10/04/1993
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم
حقول ومراقل وشهادات التعليم المهني والتقني) وتعديلاته,
بناء على القرار رقم 174/93-6م تاريخ 06/09/1993 (تحديد
التحصيل المسبق المفروض للاعداد لشهادتي البكالوريا
الفنية والتأهيلية المهنية العليا في القطاعين الرسمي
والخاص اعتبارا من العام الدراسي 1993/1994),
بناء على القرار رقم 192/93-6م تاريخ 24/09/1993
(الاعداد لشهادة التأهيلية المهنية العليا وعلاقة هذه
الشهادة بشهادة البكالوريا الفنية),
وبناء على اقتراح المدير العام للتعليم المهني والتقني
بالتكليف,
يقرر ما يأتي:
المواد
اعتبارا من العام الدراسي 1993/1994 تحدد مواد كل من المجموعة الاولى (المواد العلمية والمواد العامة) والمجموعة الثانية (المواد الفنية والاعمال التطبيقية) وعدد ساعاتها المنصوص عنهما في القرار رقم 192/93-6م تاريخ 24/09/1993 والعائدة لمناهج الاختصاصات الصناعية لشهادة التأهيلية المهنية العليا, وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.
تحدد كل مدرسة فنية رسمية او خاصة, اهداف وتفاصيل مواد المجموعة الاولى ضمن عدد الساعات المحدد في الملحق المرفق بهذا القرار بحيث تحتوي هذه المواد الاجزاء الضرورية واللازمة للطالب لفهم المواد التقنية والاعمال التطبيقية وتحقيق اهدافها.
تعتمد اهداف ومحتوى وعدد ساعات كل مادة من مواد المجموعة الثانية كما هو وارد في مناهج البكالوريا الفنية في ذات الاختصاص .
تلغى جميع القرارات والنصوص المخالفة لمضمون هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 تشرين الاول 1993
وزير التعليم المهني والتقني
حسن عز الدين