ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار /144/ S تاريخ 10/06/1925 (الاملاك
العمومية),
بناء على القرار 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع
املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),
بناء على استدعاء المقدم من السيد جرجس خنا الخوري
اده, مالك العقارية رقم 790 و791 المتضمن طلب شراء
قسم من طريق رجل في منطقة اده العقارية, بعد ان
تنازل عن حقهم بالمرور عليه, اصحاب العقارات رقم
798-1456-1521-792, بموجب تنازلات مسجلة لدى الكاتب
العدل في جبيل برقم 336-348-342-345-339 تاريخ
22 شباط 1993 وضم قسم من العقار رقم 792 الى
الاملاك العمومية بعد ان وافق صاحبه على اعطاء طريق
للعقار 1456 بموجب تنازل مسجل لدى الكاتب العدل في
جبيل برقم 339 22 شباط 1993
بناء على موافقة المديرية العامة للطرق والمباني
(رقم 2002 تاريخ 07/06/1993),
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والمالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية, القسم المبين باللون الاخضر, والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج- د-ه-و-ز-ح-ا) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, والعائد لطريق رجل تفصل بين العقارات رقم 790-798- 1456-792-1521-791 منطقة اده العقارية (قضاء جبيل).
مادة 2: ضم الى الاملاك العمومية القسم من العقار رقم 792 من منطقة اده العقارية (قضاء جبيل) المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (ط-ي-ت-ه-ط) والملاصق لطريق الرجل المبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الثاني 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء:محمد بسام مرتضى