All legislation

مرسوم Decree No. 4323 03/11/1993

اسقاط قسم من طريق رجل في منطقة اده العقارية (قضاء جبيل) من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية وضم قسم من العقار رقم 792 من ذات المنطقة الى الاملاك العمومية

Type
مرسوم · Decree
Number
4323
Date
03/11/1993
Official Gazette
Issue 45, 11/11/1993, p. 16
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 4323 تاريخ 03/11/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار /144/ S تاريخ 10/06/1925 (الاملاك

العمومية),

بناء على القرار 275 تاريخ 25/05/1926 (ادارة وبيع

املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة),

بناء على استدعاء المقدم من السيد جرجس خنا الخوري

اده, مالك العقارية رقم 790 و791 المتضمن طلب شراء

قسم من طريق رجل في منطقة اده العقارية, بعد ان

تنازل عن حقهم بالمرور عليه, اصحاب العقارات رقم

798-1456-1521-792, بموجب تنازلات مسجلة لدى الكاتب

العدل في جبيل برقم 336-348-342-345-339 تاريخ

22 شباط 1993 وضم قسم من العقار رقم 792 الى

الاملاك العمومية بعد ان وافق صاحبه على اعطاء طريق

للعقار 1456 بموجب تنازل مسجل لدى الكاتب العدل في

جبيل برقم 339 22 شباط 1993

بناء على موافقة المديرية العامة للطرق والمباني

(رقم 2002 تاريخ 07/06/1993),

بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخصوصية, القسم المبين باللون الاخضر, والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج- د-ه-و-ز-ح-ا) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, والعائد لطريق رجل تفصل بين العقارات رقم 790-798- 1456-792-1521-791 منطقة اده العقارية (قضاء جبيل).

المادة 2

مادة 2: ضم الى الاملاك العمومية القسم من العقار رقم 792 من منطقة اده العقارية (قضاء جبيل) المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (ط-ي-ت-ه-ط) والملاصق لطريق الرجل المبينة على ذات الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء:محمد بسام مرتضى