All legislation

مرسوم Decree No. 4326 04/11/1993

تحديد وضع منطقة تحت الدرس في مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
4326
Date
04/11/1993
Official Gazette
Issue 45, 11/11/1993, p. 1058
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4326 تاريخ 04/11/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على المرسوم رقم 1133 تاريخ 26/04/1991 (وضع

منطقو تحت الدرس في مدينة بيروت)

بناء على قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدةي

بيروت رقم 9 المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ

28/01/1993

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/07/1993 - محضر رقم 27-

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اعيد وضع المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (8) على الخريطة المرفقة بالمرسوم رقم 1133 تاريخ 26/04/1991 تحت الدرس لمدة سنة ثانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 تشرين الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى