المادة 1
مادة 1: اعيد وضع المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (8) على الخريطة المرفقة بالمرسوم رقم 1133 تاريخ 26/04/1991 تحت الدرس لمدة سنة ثانية.
مرسوم Decree No. 4326 04/11/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم رقم 1133 تاريخ 26/04/1991 (وضع
منطقو تحت الدرس في مدينة بيروت)
بناء على قرار اللجنة القائمة بأعمال مجلس بلدةي
بيروت رقم 9 المتخذ في جلستها المنعقدة بتاريخ
28/01/1993
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ
في جلسته المنعقدة بتاريخ 28/07/1993 - محضر رقم 27-
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة.
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعيد وضع المنطقة المحددة بالارقام من (1) الى (8) على الخريطة المرفقة بالمرسوم رقم 1133 تاريخ 26/04/1991 تحت الدرس لمدة سنة ثانية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 4 تشرين الثاني 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى