All legislation

قرار Decision No. 241 26/10/1993

يتعلق بالسماح باستيراد البصل للاستهلاك دون اجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
241
Date
26/10/1993
Official Gazette
Issue 45, 11/11/1993, p. 1079
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 241 تاريخ 26/10/1993
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل

الحكومة)

بناء على القرار رقم 126/1 تاريخ 11/05/1993

(الروزنامة الزراعية)

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية واقتراحها

السماح باستيراد البصل للاستهلاك لعدم توافر كميات

كافية من البصل اللبناني وارتفاع اسعاره في السوق

المحلي.

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد البصل للاستهلاك دون اجازة مسبقة ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 31/12/1993

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث يلزم.

بيروت في 26/10/1993 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس