المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد البصل للاستهلاك دون اجازة مسبقة ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 31/12/1993
قرار Decision No. 241 26/10/1993
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل
الحكومة)
بناء على القرار رقم 126/1 تاريخ 11/05/1993
(الروزنامة الزراعية)
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية واقتراحها
السماح باستيراد البصل للاستهلاك لعدم توافر كميات
كافية من البصل اللبناني وارتفاع اسعاره في السوق
المحلي.
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح باستيراد البصل للاستهلاك دون اجازة مسبقة ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار ولغاية 31/12/1993
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث يلزم.
بيروت في 26/10/1993 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس