ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 5883 تاريخ 03/11/1994 (النظام العام للاجراء) وتعديلاته لا سيما المادة 36 منه
بناء على اقتراح وزير الصناعة والنفط
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 275 تاريخ 16/03/1996
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/08/1996
يرسم ما ياتي:
المواد
بالاضافة الى الاحكام الواردة في المادة 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959 المتعلقة بالاجراء والى احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته تطبق في استخدام الاجراء في وزارة الصناعة والنفط -المديرية العامة للصناعة الشروط الخاصة الواردة في المواد التالية
حددت تسميات الاجراء واعدادهم واجورهم وفقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا المرسوم
حددت الشروط الخاصة للاستخدام وفقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم
يستخدم الاجراء الدائمون في وزارة الصناعة والنفط - المديرية العامة للصناعة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية
يكلف الاجير القيام باعمال اضافية عند الاقتضاء بقرار من مدير عام الصناعة
تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بقرار من مدير عام الصناعة بناء على اقتراح الرئيس المباشر وللادارة ان توقت الاجازات بما يتوافق وحسن سير العمل فيها على ان لا يؤدي هذا التدبير الى حرمان الاجير من اجازته
يصنف الاجراء الحاليون في المديرية العامة للصناعة في التسميات المحددة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا المرسوم وتعتبر هذه التسميات تسميات تصفية وتلغى حكما بانتهاء خدمة شاغليها لاي سبب كان وبدون حاجة لاستصدار اي نص
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 29 اب 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصناعة والنفط
الامضاء: شاهي برسوميان
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري