ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة)
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة جميلة
شريف السواح المسجل برقم 2183/12 تاريخ
27/05/1995 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح
مدرسة خاصة في عاليه (قضاء عاليه) باسم المدرسة
الوطنية الحديثة وادارة السيد ماجد رشيد حمدان
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب
والرياضة
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: اجيز للسيدة جميلة شريف السواح فتح مدرسة خاصة خارجية مختلطة شتائية صيفية نهارية في عاليه (قضاء عاليه) على العقار رقم 4859 باسم المدرسة الوطنية الحديثة تضم المدرسة مرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي ويحدد عدد تلامذتها بثلاثماية وستة وتسعين /396/ تلميذا وتلميذة كحد اقصى ويتولى ادارتها السيد ماجد رشيد حمدان
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 31 اب 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: روبير غانم