All legislation

مرسوم Decree No. 9054 31/08/1996

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في عاليه - قضاء عاليه

Type
مرسوم · Decree
Number
9054
Date
31/08/1996
Official Gazette
Issue 45, 12/09/1996, p. 3182
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9054 تاريخ 31/08/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة)

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة جميلة

شريف السواح المسجل برقم 2183/12 تاريخ

27/05/1995 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح

مدرسة خاصة في عاليه (قضاء عاليه) باسم المدرسة

الوطنية الحديثة وادارة السيد ماجد رشيد حمدان

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيدة جميلة شريف السواح فتح مدرسة خاصة خارجية مختلطة شتائية صيفية نهارية في عاليه (قضاء عاليه) على العقار رقم 4859 باسم المدرسة الوطنية الحديثة تضم المدرسة مرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي ويحدد عدد تلامذتها بثلاثماية وستة وتسعين /396/ تلميذا وتلميذة كحد اقصى ويتولى ادارتها السيد ماجد رشيد حمدان

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 31 اب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم