All legislation

مرسوم Decree No. 9057 31/08/1996

اسقاط فضلات من الاملاك العمومية البحرية لحساب املاك الدولة الخصوصية في منطقة الوسطاني - صيدا (محافظة الجنوب)

Type
مرسوم · Decree
Number
9057
Date
31/08/1996
Official Gazette
Issue 45, 12/09/1996, p. 3183-3184
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9057 تاريخ 31/08/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925

(الاملاك العمومية)

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926

(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)

بناء على المرسوم رقم 9016 تاريخ 17/12/1967

(بوليفار صيدا البحري)

بناء على الاستدعاءات المقدمة من قبل السادة

محمد وسعيد عبدالوهاب حمود ونبيه حبلي وفيصل

حنينه ومحمود عمر الدندشلي ومحمد حلمي الانصاري

وشركاه بتاريخ 09/05/1996

وبناء على موافقة المديرية العامة للنقل البري

والبحري

بناء على اقتراح وزير النقل ووزير المالية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اسقطت من الاملاك العمومية البحرية لحساب املاك الدولة الخصوصية الفضلات الناتجة عن تنفيذ بوليفار رفيق الحريري في منطقة الوسطاني العقارية -صيدا (محافظة الجنوب) والواقعة بين هذا البوليفار والعقارات ذات الارقام التالية: 623-822-987- 622-666-665-662-660-659-658-657-777-656-655- 12-11-10-9-8-7-6-5 والبالغة مساحتها القريبية معا /2232/ مترا مربعا وذلك تمهيدا لبيع كل منها الى مالك العقار الخاص المواجه والمتاخم لها كما هو مبين بالتفصيل وباللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم

المادة 2

مادة 2: عندما يصار الى بيع هذه الفضلات الى مالكي العقارات المجاورة لها تقوم الدوائر العقارية- مصلحة المساحة بالاجراءات اللازمة لضم الفضلات الى العقارات الخصوصية على النحو المبين في المادة الاولى من هذا المرسوم وتقع على عاتق مالكي هذه العقارات كافة نفقات معاملات الاسقاط المشار اليها واظهار الحدود

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 31 اب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري