ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925
(الاملاك العمومية)
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926
(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)
بناء على المرسوم رقم 9016 تاريخ 17/12/1967
(بوليفار صيدا البحري)
بناء على الاستدعاءات المقدمة من قبل السادة
محمد وسعيد عبدالوهاب حمود ونبيه حبلي وفيصل
حنينه ومحمود عمر الدندشلي ومحمد حلمي الانصاري
وشركاه بتاريخ 09/05/1996
وبناء على موافقة المديرية العامة للنقل البري
والبحري
بناء على اقتراح وزير النقل ووزير المالية
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: اسقطت من الاملاك العمومية البحرية لحساب املاك الدولة الخصوصية الفضلات الناتجة عن تنفيذ بوليفار رفيق الحريري في منطقة الوسطاني العقارية -صيدا (محافظة الجنوب) والواقعة بين هذا البوليفار والعقارات ذات الارقام التالية: 623-822-987- 622-666-665-662-660-659-658-657-777-656-655- 12-11-10-9-8-7-6-5 والبالغة مساحتها القريبية معا /2232/ مترا مربعا وذلك تمهيدا لبيع كل منها الى مالك العقار الخاص المواجه والمتاخم لها كما هو مبين بالتفصيل وباللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم
مادة 2: عندما يصار الى بيع هذه الفضلات الى مالكي العقارات المجاورة لها تقوم الدوائر العقارية- مصلحة المساحة بالاجراءات اللازمة لضم الفضلات الى العقارات الخصوصية على النحو المبين في المادة الاولى من هذا المرسوم وتقع على عاتق مالكي هذه العقارات كافة نفقات معاملات الاسقاط المشار اليها واظهار الحدود
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 31 اب 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء: عمر مسقاوي
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري