المادة 1
مادة 1: تلغى امتحانات الشهادة المتوسطة لدورة 1981 الوحيدة.
قرار Decision No. 472 29/09/1981
مادة 1: تلغى امتحانات الشهادة المتوسطة لدورة 1981 الوحيدة.
مادة 2: يسمح لحملة ارقام الترشيح الى هذه الامتحانات بالاشتراك في المباريات أو الامتحانات المؤهلة للانتساب الى المرحلة الثانوية في مدارس التعليم العام أو في مدارس التعليم المهني والتقني شرط اثباتهم انهاء الصف المتوسط الرابع بنجاح بافادة مصدقة حسب الاصول.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 أيلول سنة 1981 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة رينه معوض