All legislation

قرار Decision No. 472 29/09/1981

الغاء امتحانات الشهادة المتوسطة دورة 1981 الوحيدة وتنظيم اوضاع المرشحين لها

Type
قرار · Decision
Number
472
Date
29/09/1981
Official Gazette
Issue 45, 12/11/1981, p. 731
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 472 تاريخ 29/09/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى امتحانات الشهادة المتوسطة لدورة 1981 الوحيدة.

المادة 2

مادة 2: يسمح لحملة ارقام الترشيح الى هذه الامتحانات بالاشتراك في المباريات أو الامتحانات المؤهلة للانتساب الى المرحلة الثانوية في مدارس التعليم العام أو في مدارس التعليم المهني والتقني شرط اثباتهم انهاء الصف المتوسط الرابع بنجاح بافادة مصدقة حسب الاصول.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 أيلول سنة 1981 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة رينه معوض