المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون احتياطي الموازنة الفصل الاول احتياطي الموازنة الوظيفة 443 احتياطي الموازنة البند 18 النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /650000000/ (ستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) الى: الباب السادس وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 2 البعثات في الخارج الوظيفة 114 ادارة العلاقات الخارجية البند 12 خدمات استهلاكية الفقرة 4 اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3 اعياد وتمثيل /650000000/ (ستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية)