All legislation

مرسوم Decree No. 6242 04/09/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الخارجية والمغتربين لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6242
Date
04/09/2001
Official Gazette
Issue 45, 13/09/2001, p. 3889
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6242 تاريخ 04/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية

لا سيما المادة 26 منه

بناء على اقتراح وزير الخارجية

والمغتربين ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /650000000/ (ستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية) الى: الباب السادس ­ وزارة الخارجية والمغتربين الفصل 2­ البعثات في الخارج الوظيفة 114­ ادارة العلاقات الخارجية البند 12­ خدمات استهلاكية الفقرة 4­ اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة النبذة 3­ اعياد وتمثيل /650000000/ (ستماية وخمسون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة