All legislation

مرسوم Decree No. 6244 04/09/2001

تعديل المرسوم رقم 4911 تاريخ 17/02/2001 (تاليف المجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني)

Type
مرسوم · Decree
Number
6244
Date
04/09/2001
Official Gazette
Issue 45, 13/09/2001, p. 3896
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6244 تاريخ 04/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

102/83 تاريخ 16/09/1983 (الدفاع

الوطني) وتعديلاته لا سيما المادة

السادسة والستين منه

بناء على المرسوم رقم 4911 تاريخ

17/02/2001 (تأليف المجلس التأديبي

لدى وزارة الدفاع الوطني)

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل تأليف الهيئة الاساسية للمجلس التأديبي لدى وزارة الدفاع الوطني, الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 4911 تاريخ 17/02/2001 بحيث يصبح على الوجه التالي: هيئة اساسية: ­ العميد الركن بهيج ابو شقرا (رئيسا) ­ العميد الركن ناظم الخوري (عضوا) ­ العقيد الركن انطوان خلف (عضوا) ­ العقيد الركن رياض شيا (مفوض للحكومة لدى المجلس التأديبي)

المادة 2

مادة 2: تبقى سائر احكام المرسوم رقم 4911 تاريخ 17/02/2001, غير المخالفة لما جاء اعلاه, سارية ونافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الدفاع الوطني الامضاء: خليل الهراوي