All legislation

قرار Decision No. 275 04/09/2001

اقفال مؤسسة لتأجير السيارات السياحية دون ترخيص للسيد محمد العره في غزه - البقاع الغربي

Type
قرار · Decision
Number
275
Date
04/09/2001
Official Gazette
Issue 45, 13/09/2001, p. 3927-3928
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 275 تاريخ 04/09/2001
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المادة الرابعة والعشرين من

المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

والمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة

والنقل السياحية واستنادا الى محضر الضبط

المنظم 740/ تاريخ 12/07/2001 المنظم

بحق السيد محمد العره لاستثماره مكتب لتأجير

السيارات دون ترخيص قانوني

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة

السياحية

وبعد موافقة المدير العام للشؤون السياحية

بالانابة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقفل مكتب لتأجير السيارات­ والذي يستثمره السيد محمد العره­ غزه­ البقاع الغربي الطريق العام­ ملك محمد عبد الهادي, ويختم بالشمع الاحمر لتعاطيه اعمال تأجير السيارات السياحية دون الحصول على الترخيص القانوني مخالفا بذلك احكام المرسوم 4216 تاريخ 20/10/1972 (وتعديلاته).

المادة 2

مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والاعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيثما تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت, في: 4 ايلول 2001 وزير السياحة د. كرم كرم