المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 12072 تاريخ 14/04/1998 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب في منطقة مزبود العقارية (محافظة جبل لبنان قضاء الشوف) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 6271 07/09/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على ضرورة الغاء المرسوم رقم
12072 تاريخ 14/04/1998 القاضي باعتبار
الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان
مياه الشرب في منطقة مزبود العقارية
(محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف من المنافع
العامة لاسباب فنية وتوفيرا للنفقات
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس
الانماء والاعمار رقم 24/2000/أ تاريخ
10/03/2000
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير الطاقة والمياه
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 12072 تاريخ 14/04/1998 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب في منطقة مزبود العقارية (محافظة جبل لبنان قضاء الشوف) من المنافع العامة.
مادة 2: ترفع اشارة المرسوم رقم 12072 تاريخ 14/04/1998 الملغى بموجب المادة الاولى اعلاه, عن العقارين رقم 1768 و 2009 من منطقة مزبود العقارية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون