All legislation

مرسوم Decree No. 6271 07/09/2001

الغاء المرسوم 12072 تاريخ 14/04/1998 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب في منطقة مزبود العقارية ( محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
6271
Date
07/09/2001
Official Gazette
Issue 45, 13/09/2001, p. 3886-3887
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6271 تاريخ 07/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على ضرورة الغاء المرسوم رقم

12072 تاريخ 14/04/1998 القاضي باعتبار

الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان

مياه الشرب في منطقة مزبود العقارية

(محافظة جبل لبنان - قضاء الشوف من المنافع

العامة لاسباب فنية وتوفيرا للنفقات

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس

الانماء والاعمار رقم 24/2000/أ تاريخ

10/03/2000

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير الطاقة والمياه

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 12072 تاريخ 14/04/1998 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزان مياه الشرب في منطقة مزبود العقارية (محافظة جبل لبنان­ قضاء الشوف) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة المرسوم رقم 12072 تاريخ 14/04/1998 الملغى بموجب المادة الاولى اعلاه, عن العقارين رقم 1768 و 2009 من منطقة مزبود العقارية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون