All legislation

مرسوم Decree No. 6278 10/09/2001

تعديل المادتين 391 و402 من قانون الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
6278
Date
10/09/2001
Official Gazette
Issue 45, 13/09/2001, p. 3892-3893
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6278 تاريخ 10/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26

تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق

التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

150 تاريخ 16 ايلول 1983 وتعديلاته

(قانون القضاء العدلي)

بناء على انهاء المجلس الاعلى

للجمارك رقم 2222 تاريخ 19 تموز 2001

بناء على اقتراح وزيري المالية

والعدل

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 269/2000-2001 تاريخ 02/08/2001)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 24/05/2001 وبتاريخ

30/08/2001

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة 391 من قانون الجمارك ويستعاض عنه بالنص التالي: "المادة 391 (الجديدة): 1­ مع الاحتفاظ بصلاحية المحاكم الجزائية المختصة وفقا لاحكام القوانين النافذة, يحال محضر الضبط المنظم وفقا لاحكام المواد السابقة, اذا لم يفض الخلاف بطريقة المصالحة, الى احدى غرف محكمة الدرجة الاولى في بيروت. 2­ تخصص , بقرار من وزير العدل, بعد استشارة مجلس القضاء الاعلى, وبناء على اقتراح الرئيس الاول لمحكمة استئناف بيروت, احدى غرف محكمة الدرجة الاولى في بيروت, للنطر في جميع القضايا الجمركية المحققة على امتداد الاراضي اللبنانية. 3­ لوزير العدل, بقرار يتخذه بعد استشارة مجلس القضاء الاعلى, ان يرخص لغرفة محكمة الدرجة الاولى المختصة للنظر في القضايا الجمركية وفقا لاحكام الفقرات السابقة, ان تعقد جلساتها خارج مركزها في مقر يخصص لها في ادارة الجمارك. 4­ تتبع امام المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية احكام قانون اصول المحاكمات المدنية, مع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم. 5­ تعين جلسة المحاكمة الاولى في الدعاوى الجمركية دون التقيد بمهل تبادل اللوائح".

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة 402 من قانون الجمارك ويستعاض عنه بالنص التالي: -المادة 402 (الجديدة): 1­ تستأنف احكام المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية امام محكمة الاستئناف المختصة في بيروت, وذلك خلال الثلاثين يوما التي تلي تبليغ الحكم وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية, وتعين جلسة المحاكمة الاولى دون التقيد بمهل تبادل اللوائح. 2­ تخصص , بقرار من وزير العدل, بعد استشارة مجلس القضاء الاعلى بناء على اقتراح الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف في بيروت, احدى غرفها للنظر في الطعن بالاحكام الصادرة عن محكمة الدرجة الاولى الناظرة في القضايا الجمركية. 3­ يمكن ان يرخص لغرفة محكمة الاستئناف في بيروت, الناظرة في استئناف الاحكام الصادرة في القضايا الجمركية, ان تعقد جلساتها في مقر يخصص لها في ادارة الجمارك, وذلك بمرسوم يتخذ بعد استشارة مجلس القضاء الاعلى وبناء على اقتراح وزير العدل".

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 10 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الامضاء: سمير الجسر