المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد شادن خليل موسى حيدر من مواليد بدنايل عام 1976 الجنسية اللبنانية الحائز على دبلوم مهندس زراعي علوم وتكنولوجيا الزراعات الغذائية من الجامعة اللبنانية بيروت عام 2000 بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة
قرار Decision No. 293 18/12/2000
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة)
بناء على القانون رقم 141 تاريخ
27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة من
القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997)
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة
الزراعية المقدم من السيد شادن خليل
موسى حيدر المسجل تحت رقم 5617/3 تاريخ
18/11/2000
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة
الهندسة في محضرها رقم 902 (زراعة)
تاريخ 28/11/2000 بمنح السيد شادن خليل
موسى حيدر الاذن بمزاولة مهنة الهندسة
الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي
صاحب شهادة
بناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد شادن خليل موسى حيدر من مواليد بدنايل عام 1976 الجنسية اللبنانية الحائز على دبلوم مهندس زراعي علوم وتكنولوجيا الزراعات الغذائية من الجامعة اللبنانية بيروت عام 2000 بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 18/12/2000 وزير الزراعة د. علي عبد الله