All legislation

قرار Decision No. 293 18/12/2000

الترخيص للسيد شادن خليل موسى حيدر بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
293
Date
18/12/2000
Official Gazette
Issue 45, 13/09/2001, p. 3915
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 293 تاريخ 18/12/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة)

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة من

القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997)

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من السيد شادن خليل

موسى حيدر المسجل تحت رقم 5617/3 تاريخ

18/11/2000

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة

الهندسة في محضرها رقم 902 (زراعة)

تاريخ 28/11/2000 بمنح السيد شادن خليل

موسى حيدر الاذن بمزاولة مهنة الهندسة

الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي

صاحب شهادة

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد شادن خليل موسى حيدر من مواليد بدنايل عام 1976­ الجنسية اللبنانية­ الحائز على دبلوم مهندس زراعي علوم وتكنولوجيا الزراعات الغذائية من الجامعة اللبنانية­ بيروت­ عام 2000 بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 18/12/2000 وزير الزراعة د. علي عبد الله