All legislation

قرار Decision No. 110 02/05/2001

الترخيص للسيد بيار انطوان سركيس بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
110
Date
02/05/2001
Official Gazette
Issue 45, 13/09/2001, p. 3911-3912
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 110 تاريخ 02/05/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة)

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة

من القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997)

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من السيد بيار انطوان

سركيس المسجل تحت رقم 1805/3 تاريخ

02/04/2001

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة

الهندسة في محضرها رقم 909 تاريخ

03/04/2001

منح السيد بيار انطوان سركيس الاذن

بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد بيار انطوان سركيس من مواليد بشري عام 1976­ الجنسية اللبنانية­ الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس ­ الكسليك عام 2000 بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 02/05/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله