المادة 1
مادة 1: يرخص للسيد بيار انطوان سركيس من مواليد بشري عام 1976 الجنسية اللبنانية الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس الكسليك عام 2000 بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة
قرار Decision No. 110 02/05/2001
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة)
بناء على القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة)
بناء على القانون رقم 141 تاريخ
27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة
من القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997)
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة
الزراعية المقدم من السيد بيار انطوان
سركيس المسجل تحت رقم 1805/3 تاريخ
02/04/2001
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة
الهندسة في محضرها رقم 909 تاريخ
03/04/2001
منح السيد بيار انطوان سركيس الاذن
بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان
بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسيد بيار انطوان سركيس من مواليد بشري عام 1976 الجنسية اللبنانية الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس الكسليك عام 2000 بمزاولة مهنة الهندسة بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 02/05/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله