المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية "شركة علي وعمر اللقيس للصيرفة" المدرجة على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 426 بحيث تصبح "شركة علي وامل اللقيس للصيرفة".
قرار Decision No. 7902 27/08/2001
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 347 تاريخ
06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة
في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه
وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ 08/01/2001
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2001
وبناء على القرار رقم 6320 تاريخ 03/10/1996
القاضي بادراج تسمية "شركة علي وعمر اللقيس
للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم
426
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/04/2001
القاضي بالموافقة على تعديل تسمية "شركة علي
وعمر اللقيس للصيرفة" بحيث تصبح "شركة علي
وامل اللقيس للصيرفة"
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 16/08/2001
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تعديل
تسميتها لى اللائحة المذكورة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تسمية "شركة علي وعمر اللقيس للصيرفة" المدرجة على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 426 بحيث تصبح "شركة علي وامل اللقيس للصيرفة".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 27 آب 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه