All legislation

قرار Decision No. 7902 27/08/2001

تعديل على لائحة مؤسسات الصيرفة

Type
قرار · Decision
Number
7902
Date
27/08/2001
Official Gazette
Issue 45, 13/09/2001, p. 3929-3930
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 7902 تاريخ 27/08/2001
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 347 تاريخ

06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة

في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه

وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ 08/01/2001

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2001

وبناء على القرار رقم 6320 تاريخ 03/10/1996

القاضي بادراج تسمية "شركة علي وعمر اللقيس

للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم

426

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/04/2001

القاضي بالموافقة على تعديل تسمية "شركة علي

وعمر اللقيس للصيرفة" بحيث تصبح "شركة علي

وامل اللقيس للصيرفة"

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 16/08/2001

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تعديل

تسميتها لى اللائحة المذكورة

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية "شركة علي وعمر اللقيس للصيرفة" المدرجة على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 426 بحيث تصبح "شركة علي وامل اللقيس للصيرفة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 27 آب 2001 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه