المادة 1
مادة 1: الغي قسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 2116 تاريخ 16/01/1992 والبراح التابع له المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة الموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة كفردبيان العقارية (قضاء كسروان).
مرسوم Decree No. 6241 03/09/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني)
بناء على المرسوم رقم 2116 تاريخ 16/01/1992
بناء على قرار مجلس بلدية كفرذبيان رقم 44 تاريخ 12/06/2001
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي قسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 2116 تاريخ 16/01/1992 والبراح التابع له المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة الموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة كفردبيان العقارية (قضاء كسروان).
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن صحيفة كل من العقارات التي الغي التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 2116 تاريخ 16/01/1992 عنها والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي