All legislation

مرسوم Decree No. 6241 03/09/2001

الغاء تخطيط طريق في منطقة كفرذبيان العقارية (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
6241
Date
03/09/2001
Official Gazette
Issue 45, 13/09/2001, p. 3889-3890
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6241 تاريخ 03/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني)

بناء على المرسوم رقم 2116 تاريخ 16/01/1992

بناء على قرار مجلس بلدية كفرذبيان رقم 44 تاريخ 12/06/2001

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي قسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 2116 تاريخ 16/01/1992 والبراح التابع له المبين بخطوط حمراء مائلة على الخريطة المرفقة الموضوعة بمقياس 1000/1, وذلك في منطقة كفردبيان العقارية (قضاء كسروان).

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن صحيفة كل من العقارات التي الغي التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 2116 تاريخ 16/01/1992 عنها والمبينة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بناء على طلب الادارة المختصة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي