All legislation

مرسوم Decree No. 6243 04/09/2001

الاجازة لشركة الريف بتعبئة مياه للشرب او مياه للطاولة في رعيت (زحلة)

Type
مرسوم · Decree
Number
6243
Date
04/09/2001
Official Gazette
Issue 45, 13/09/2001, p. 3899-3900
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 6243 تاريخ 04/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم

108 تاريخ 16/09/83 (تنظيم استثمار

المياه والمرطبات المعبأة في اوعية)

لا سيما المادة الاولى منه

بناء على طلب الترخيص المقدم من

شركة الريف ش م م بتاريخ 23/05/2000

والمسجل تحت رقم 4195 في ديوان وزارة

الصحة العامة

بناء على دراسة مصلحة الهندسة الصحية

في وزارة الصحة العامة

وبعد استطلاع راي وزارة الطاقة والمياه

بكتابها رقم 3/ص و تاريخ 24/01/2001

(استعمال مياه البئر لاغراض صناعية)

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لشركة الريف ش .م.م بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم (142) من منطقة رعيت العقارية­ قضاء زحلة­ محافظة البقاع في اوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 90م3 يوميا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب او للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/09/1983 .

المادة 3

مادة 3: يتوجب على شركة الريف ش . م. م. القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على الشركة المذكورة في المادة الاولى اعلاه, ان تتقيد بالقوانين والانطمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/09/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 02/05/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الاملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من احكامه.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة