المادة 1
مادة 1: صدق تعديل وجهة تخصيص كل من العقار رقم 3757 المخصص "مشاريع سياحية بحيرة" الى "مدارس " والعقار رقم 3767 المخصص "مدارس " الى "منشآت سياحية".
مرسوم Decree No. 6275 10/09/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم
69 تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم
المدني) وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 4742 تاريخ
18/01/1982 القاضي بتصديق تخطيطات
تفصيلية واجراء ضم وفرز بعض العقارات
في منطقة حمانا - قضاء بعبدا
وبعد الاطلاع على قراري بلدية حمانا
رقم 54 تاريخ 21/07/1999 ورقم 4 تاريخ
10/03/2001
وبعد الاطلاع على قراري المجلس الاعلى للتنظيم
المدني في جلستيه بتاريخ 17/05/2000 محضر
رقم 20- وتاريخ 09/05/2001- محضر رقم 17
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 30/08/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تعديل وجهة تخصيص كل من العقار رقم 3757 المخصص "مشاريع سياحية بحيرة" الى "مدارس " والعقار رقم 3767 المخصص "مدارس " الى "منشآت سياحية".
مادة 2: تلغى جميع النصوص من مراسيم وانظمة وقرارات سابقة مخالفة لمضمون هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي