All legislation

قرار Decision No. 262 04/09/2001

اقفال مؤسسة تتعاطى اعمال تأجير السيارات السياحية دون ترخيص مكتب الهدى للسيد محمد قفعراني

Type
قرار · Decision
Number
262
Date
04/09/2001
Official Gazette
Issue 45, 13/09/2001, p. 3921
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 262 تاريخ 04/09/2001
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المادة الرابعة والعشرين من

المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

والمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة

والنقل السياحية واستنادا الى محضر الضبط

رقم 722/ تاريخ 15/06/2001 المنظم بحق

السيد محمد قفعراني لاستثماره مكتب لتأجير

السيارات دون ترخيص قانوني

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة

السياحية

وبعد موافقة المدير العام للشؤون السياحية

بالانابة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقفل مكتب "هدى" لتأجير السيارات­ والذي يستثمره السيد محمد قفعراني­ المريجه قرب السنترال الدولي­, ويختم بالشمع الاحمر لتعاطيه اعمال تأجير السيارات السياحية دون الحصول على الترخيص القانوني مخالفا بذلك احكام المرسوم 4216 تاريخ 20/10/1972 (وتعديلاته).

المادة 2

مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والاعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيثما تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت, في: 4 ايلول 2001 وزير السياحة د. كرم كرم