ان وزير السياحة
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ
29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة
بناء على المادة الرابعة والعشرين من
المرسوم رقم 4316 تاريخ 20/10/1972
والمتعلق بتنظيم وكالات السفر السياحة
والنقل السياحية واستنادا الى محضر الضبط
رقم 732/ تاريخ 25/06/2001 المنظم بحق
السيد فايز سيمون ريا لاستثماره مكتب لتأجير
السيارات دون ترخيص قانوني
بناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة
السياحية
وبعد موافقة المدير العام للشؤون السياحية
بالانابة
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يقفل مكتب لتأجير السيارات والذي يستثمره السيد فايز سيمون ريا زحله المدينة الصناعية ملك نسيم مسعودي, ويختم بالشمع الاحمر لتعاطيه اعمال تأجير السيارات السياحية دون الحصول على التزخيص القانوني مخالفا بذلك احكام المرسوم 4216 تاريخ 20/10/1972 (وتعديلاته).
مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والاعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيثما تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت, في: 4 ايلول 2001
وزير السياحة
د. كرم كرم