All legislation

قرار Decision No. 183 06/09/2001

تعديل رقم 243 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
183
Date
06/09/2001
Official Gazette
Issue 45, 13/09/2001, p. 3907-3908
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 183 تاريخ 06/09/2001
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123

تاريخ 12 حزيران 1959 تعديلاته

(تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26

تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق

التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ

29 كانون الاول 1999 (منح المجلس الاعلى

للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات

الجمركية)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)

ولا سيما المواد 5 و7 و12 منه

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20

كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة

الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)

بناء على قرار المجلس الاعلى

للجمارك رقم 180 تاريخ 30 اب 2001

المتضمن التعديل رقم 242 لتعريفة الرسوم

الجمركية

بناء على موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ 18 شباط 1998

بموجب قراره رقم 33

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه

بتاريخ السادس من ايلول 2001 الرامي الى

تخفيض الرسوم الجمركية على الغاز السائل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي: رقم رمز نوع البضائع معدل الرسم ملاحظات البند النظام المنسق 27.11 غاز نفط وهيدروكربورات غازية اخرى. ­ مسيلة 2711.11 ­­ غاز طبيعي 10% حد ادنى للاستيفاء 244000 ل.ل طن صاف 2711.12 ­­ بروبان 10% حد ادنى للاستيفاء 244000 ل.ل طن صاف 2711.13 ­­ بوتان 10% حد ادنى للاستيفاء 244000 ل.ل طن صاف 2711.14 ­­ اثيلين, بروبيلين, 10% حد ادنى بوتيلين وبوتاديين للاستيفاء 244000 ل.ل طن صاف 2711.19 ­­ غيرها 10% حد ادنى للاستيفاء 244000 ل.ل طن صاف ­ في حالة غازية: 2711.21 - غاز طبيعي 10% حد ادنى للاستيفاء 244000 ل.ل طن صاف 2711.29 ­­ غيرها 10% حد ادنى للاستيفاء 244000 ل.ل طن صاف

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من السابع من ايلول 2001, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 6 ايلول 2001 الرئيس حسن نعمه العضو عبدالقادر كحيل العضو انطوان معوض