All legislation

مرسوم Decree No. 6269 07/09/2001

قبول هبة مقدمة من الجالية اللبنانية في جدة ومن بعض المواطنين السعوديين لصالح الدولة اللبنانية - وزارة الخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
6269
Date
07/09/2001
Official Gazette
Issue 45, 13/09/2001, p. 3892
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6269 تاريخ 07/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا

سيما المادة 52 منه

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)

بناء على اقتراح وزيري المالية والخارجية

والمغتربين

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 16/08/2001

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من الجالية اللبنانية في جدة ومن عدد من المواطنين السعوديين, لصالح الدولة اللبنانية­ وزارة الخارجية والمغتربين, وهي بقيمة /2.206.925/ ريال سعودي اي ما يوازي /887.183.000/ل.ل (ثمانماية وسبعة وثمانون مليونا وماية وثلاثة وثمانون الف ليرة لبنانية), وذلك لشراء العقارات رقم (16) و (18) و (19) الواقعة على مخطط البساتين في جدة, ومساحتها /2630/م2, والتي ستخصص لبناء دار سكن ومكاتب وقاعة احتفالات للقنصلية اللبنانية العامة في جدة.

المادة 2

مادة 2: يقوم القنصل العام في جدة بتسجيل هذه العقارات باسم الدولة اللبنانية بعد شرائها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: محمود حمود