ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا
سيما المادة 52 منه
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين)
بناء على اقتراح وزيري المالية والخارجية
والمغتربين
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 16/08/2001
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من الجالية اللبنانية في جدة ومن عدد من المواطنين السعوديين, لصالح الدولة اللبنانية وزارة الخارجية والمغتربين, وهي بقيمة /2.206.925/ ريال سعودي اي ما يوازي /887.183.000/ل.ل (ثمانماية وسبعة وثمانون مليونا وماية وثلاثة وثمانون الف ليرة لبنانية), وذلك لشراء العقارات رقم (16) و (18) و (19) الواقعة على مخطط البساتين في جدة, ومساحتها /2630/م2, والتي ستخصص لبناء دار سكن ومكاتب وقاعة احتفالات للقنصلية اللبنانية العامة في جدة.
مادة 2: يقوم القنصل العام في جدة بتسجيل هذه العقارات باسم الدولة اللبنانية بعد شرائها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيلول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: محمود حمود