المادة 1
مادة 1: وضع تحت الدرس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة, ولمدة سنة واحدة اضافية, حرم نبع السواقي في منطقة بشناتا العقارية, قضاء المنية, والمحدد باللون الاحمر على الخريطة الموضوعة بمقياس 20000/1, المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 6274 07/09/2001
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69
تاريخ 09/09/1983 (قانون التنظيم
المدني)
بناء على كتاب محافظة لبنان الشمالي
رقم 123/ش/2001 تاريخ 23/04/2001
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني المتخذ في جلسته بتاريخ 07/06/2000
- محضر رقم 23-
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضع تحت الدرس لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة, ولمدة سنة واحدة اضافية, حرم نبع السواقي في منطقة بشناتا العقارية, قضاء المنية, والمحدد باللون الاحمر على الخريطة الموضوعة بمقياس 20000/1, المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي