ان القائم باعمال مجلس بلدية حمانا
بناء على قانون البلديات رقم 118
تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته
بناء على القرار رقم 117/د تاريخ 07/08/2001
(القيام باعمال مجلس بلدية حمانا)
بناء على القرار البلدي رقم 130 تاريخ
10/10/1967 (نظام موظفي بلدية حمانا)
وتأمينا لحسن سير العمل في البلدية ومنعا
لكل تأخير قد يحصل في تسيير امور البلدية
ولما كانت معاملات البلدية تحتاج الى تواقيع
لاحالتها الى مراجعها المختصة
واستنادا لاحكام المادة 77 من قانون البلديات
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يفوض امين سر البلدية السيد سعيد الريشاني بالصلاحيات التالية: * توقيع واحالة المعاملات التي لا تتطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية, * مراجعة الوزارات والمصالح المستقلة بشأن معاملات ومصالح البلدية, * استلام جميع المعاملات البلدية الادارية والمالية بالنيابة عن البلدية ومنها (اوامر الدفع, الشيكات, الحوالات, الخ...) والتوقيع اشعارا بالاستلام. * ابلاغ التكاليف وتوجيه الانذارات وفقا لقانون الرسوم البلدية والتوقيع عليها.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
حمانا في 10/09/2001
القائم باعمال مجلس بلدية حمانا
رئيس قسم محافظة جبل لبنان
نهلا حسيكى